Skip to main content

كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 101

Contributors:

P.101
إلا أنه يرد عليه أن العهد ظاهر في الفعل الذي يلتزم أن يأتي به كما إذا نذر أن يأتي بالفعل الفلاني أو عاهد الله أن لا يشرب الخمر أو حلف أن لا يشربها أو تعاهد أن يخيط للغير ثوبا ونحو ذلك . وأما في ما نحن فيه فلم يكن فيه التزام باتيان فعل أو تركه ، بل إنما ملكه ماله بالعوض وليس فيه التزام حتى الالتزام بالتصرف ، فإن جواز التصرف مترتب على المعاملة لا على وجود العهد بين المتبايعين وعدم جواز الفسخ من مقتضيات التمليك الذي صدر من المالك فإنه يقتضي البقاء . كما أن عدم جواز التصرف في الإرث الذي ورثه من أبيه لأجل حضور الملك للوارث ، وهذا غير مرتبط بالعقد ، بل بالملك الحاصل له . فالآية أجنبية عما نحن فيه . إلا أن يقال : إن معنى الوفاء بالعقد العمل