Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 397

Contributors:

P.397
والهم وعلى من لا إربة فيهن " والمراد بالخصي ما يعم المجبوب ، بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر ( 1 ) هو الذي لا يتمكن من الوطء . وتحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الإذن لجواز توارد الأسباب الشرعية انتهى ما أردنا نقله من الجواهر . وحاصل الكلام في طواف النساء أنه واجب على جميع أفراد المكلفين بل على الطفل المميز بمعنى لزومه عليه فحينئذ يجب طواف النساء على الرجال والنساء والخناثى والخصيان وهو جمع الخصي سواء كان مجبوب الذكر أو مرضوض الخصيتين أو مسلولهما ، والمراد بوجوبه على الطفل
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 397 | محمد هادي المقدس النجفي