Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 294

Contributors:

P.294
الثانية وجوب الدم عليه في قلم خمسة أظفار مع أنه من القول الذي ليس بمشهور بل من القول النادر مع تضمن الرواية الأولى من الروايتين لوجوب شئ على الناسي الذي لا شئ عليه نصا وفتوى كما في الجواهر ، فلا بد من حملهما على التقية فإن المحكى عن أبي حنيفة وجوب الدم لخمسة أظفار أو حملهما على الاستحباب . ( الباب السابع : ) حرمة لبس المخيط على المحرم فلو لبس عامدا مختارا فعليه دم شاة بل يجب عليه الدم ولو لبس المخيط اضطرارا كدفع الحر أو البرد الذي يضره ، ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة : منه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا