Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 256

Contributors:

P.256
بن خالد وصحيحة عبيد الله بن علي لأجل أنه ذكر فيهما في صورة استكراهها أنه لا شئ عليها إذ نفي الشئ عنها لا يستلزم نفي الشئ عن الرجل بوجه من وجوه الدلالات . وهذه الرواية قد أثبتت أن على الرجل بدنة عنها لو استكرهها ، وكذا الرواية التالية . ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ( 1 ) . ولكن يرد على ظاهر هذه الرواية اشكالان : أحدهما أن مفروض صدرها أنه جامع في ما دون الفرج ، فكيف يكون عليه الحج من قابل ؟ أو عليها
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .