پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
على وجوب الافتراق في حجه إلى قضاء المناسك لا أزيد . ثم استدل لوجوب الافتراق في الأداء إلى أن يصلا إلى موضع الخطيئة بصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل ( 1 ) . وبعدم وجوب الافتراق إلى أن يصلا إلى موضع الخطيئة بل يكفي الافتراق إلى قضاء المناسك في القضاء بصحيحة الأخرى عنه عليه السلام والمصرحة بالقضاء خاصة قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة ، وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ، فلم
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .