Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 238

Contributors:

P.238
عامدا فسد حجه وعليه بدنة ويجب عليه اتمامه في هذا العام وإعادة الحج في القابل سواء كان الجماع في القبل أو في الدبر وهذا الحكم في الجملة اجماعي كما ادعاه في المدارك والجواهر ، وتدل عليه الروايات المعتبرة : منها صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابه فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل ( 1 ) . ومنها حسنة زرارة قال : سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة ، فقال : جاهلين أو عالمين ؟ فقلت : أجبني على الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .