Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 208

Contributors:

P.208
اعمد ، فلا يمكن الأخذ باطلاقها كما توهم ، هذا كله في غير صورة العمد وأما صورة العمد فيدل على عدم وجوب شئ عليه - إذا عاد - إلا انتقام الله منه مضافا إلى دلالة مرسلة ابن أبي عمير الأولى التي تقدمت - روايات أخر : منها صحيحة ابن أبي عمير أيضا عن حماد عن الحلبي عنه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ( 1 ) وأورد على ظاهر هذه الرواية بأنه كيف يمكن التصدق بالصيد على مسكين مع أن الصيد يصير بقتل المحرم له - ميتة كما تقدم ؟ ويمكن دفع هذا الايراد بأحد وجهين . الأول أنه على فرض عدم امكان الالتزام بظاهر هذه الجملة من الرواية فالرواية بالنسبة إلى ما أردنا اثباته
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .