Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 192

Contributors:

P.192
وردت كل طائفة في عنوان على حده فالروايات الدالة على أنه يجب في كل طير أخرجه من الحرم ولم يرده إليه الثمن موردها طير الحرم والروايات الدالة على أنه يجب عليه الشاة إذا أخرجه من الحرم ومات خارج الحرم موردها الطير الذي جاء به من الحل إلى الحرم ثم أخرجه منه ، ولا مانع من اختلاف حكميهما بعد بناء الأحكام الشرعية على جمع المختلفات وتفريق المتنفقات . ( الفرع العاشر : ) لو ذبح المحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك والحدائق الاجماع عليه انتهى . ومستند الحكم رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد فهو ميتة ، حلال ذبحه أو حرام ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .