Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 186

Contributors:

P.186
المسلم إذا جنى جناية أوجبت عليه الحد أو القصاص فإنه ما دام في الحرم فهو آمن لا يجوز اجراء الحد أو القصاص عليه غاية الأمر أنه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام بعد خروجه عن الحرم عليه الحد أو القصاص مضافا إلى العمومات الدالة على أن الحرم يكون مأمنا دون الحل خصوصا الروايات المتقدمة في الصيد الذي أم الحرم التي دلت على جواز قتله . والقول الثاني محكى عن العلامة في التحرير والشيخ في حج المبسوط والتهذيب والنهاية والشهيد الثاني وسبطه وغيرهما ، ومستندهم روايات : منها رواية الحميري المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .