عدا ما عن الحلي ، فلا شئ على المخطئ انتهى
ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو صحيح
ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما
قال : على كل واحد منهما الفداء ( 1 ) .
ورواية إدريس بن عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا
عبد الله عليها لسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه
أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال :
عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حده ( 2 ) .
وهاتان الروايتان لا تفيدان إن المخطئ
يفدي لأجل إعانته للمصيب ، فيمكن أن تكون العلة
في وجوب الفداء على المخطئ هو الإعانة كما في الشرائع
ويمكن أن يكون لأجل إشارته إلى الصيد بالرمي إليه
أو تشجيع المصيب على الصيد ، ولا ظهور للروايتين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 2 .