تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
عدا ما عن الحلي ، فلا شئ على المخطئ انتهى ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو صحيح ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : على كل واحد منهما الفداء ( 1 ) . ورواية إدريس بن عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليها لسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حده ( 2 ) . وهاتان الروايتان لا تفيدان إن المخطئ يفدي لأجل إعانته للمصيب ، فيمكن أن تكون العلة في وجوب الفداء على المخطئ هو الإعانة كما في الشرائع ويمكن أن يكون لأجل إشارته إلى الصيد بالرمي إليه أو تشجيع المصيب على الصيد ، ولا ظهور للروايتين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 2 .