Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 146

Contributors:

P.146
( السبب الثالث للضمان : ) كونه سببا لاتلاف الصيد وهنا مسائل : الأولى إذا أغلق على حمام من حمام الحرم الباب وتلف ضمنه ، وأما إذا أرسله سالما بعد ما أغلق عليه الباب فلا ضمان . أما وجه الأول فلصدق التسبيب عليه في قتل الحمام فإنه يستند القتل إليه بالاغلاق عرفا فحينئذ إذا كان محرما ضمن الحمام بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . وإذا كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصفه ، وفي البيضة ربعه كما في الاتلاف بالمباشرة ومستند الحكم - مضافا إلى صدق الاتلاف - روايات منها رواية يونس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض : فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد