Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 13

Contributors:

P.13
وهو مقتضى اطلاق بعض الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار المقدمة عن الصادق عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( إلى أن قال : ) والحية إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك ( 1 ) . ويظهر من هذه الرواية أن الأفعى والعقرب والفائدة والأسود الغدر - وهو من أقسام الحيات - يجوز قتلها على كل حال ، وباقي المؤذيات إذا جاز قتلها إذا أرادتك فهل يسقط به الكفارة أولا منافاة بين جواز قتلها وبين وجوب الكفارة كتغطية الرأس في حال الاحرام عند الضرورة مع وجوب الكفارة على كما سيجئ إن شاء الله
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 81 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 13 | محمد هادي المقدس النجفي