Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 131

Contributors:

P.131
هذا كله إذا رماه وعلم بحاله . وأما إذا رماه ولم يعلم حاله بأن ذهب الصيد وغاب عن نظره فمقتضى القاعدة عدم شئ عليه لأصالة عدم حدوث شئ فيه . إلا أنه حكي عن كثير من الفقهاء بل ادعى عليه عدم الخلاف بل الاجماع على أن عليه الفداء الكامل ومستند هذا الحكم المخالف للأصل هو الروايات . منها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ( 1 ) . ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .