Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 304

Contributors:

P.304
لا يحل في قابل إلا حج القران ، وإن كان وظيفته التمتع ، وفاقا للمحكى عن المبسوط والنهاية والتهذيب والمهذب البارع والجامع بل الأكثر بل المشهور كما في الجواهر ، ومستندهم بعض الروايات . منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وكذا صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط : فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 1 ) . ومنها رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ، قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 2 ) . وقيل : هو مخير بين القران وغيره إذا لم يكن التمتع عليه واجبا وإلا فلا بد من الاتيان به بالخصوص ومستند هذا القول الذي هو محكي عن ابن إدريس وتبعه في محكى النافع هو الاستصحاب ، وليس لهذا
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2