Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 287

Contributors:

P.287
مطلقا مع ظن الظفر لأنه نهي عن منكر فلا يتوقف على إذن الإمام عليه السلام . ويشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على إذن الإمام ، وهما قد اعترفا به في بابه وبأن ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر بل متى جوزه كما هو الشر فيه ، وأيضا الحاقه بباب النهي عن المنكر يقضي إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا . ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان فظاهرهم الاتفاق على نفي الجواز أيضا ، نعم لو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين لأن ذلك من المواضع التي يجوز فيها الجهاد مع عدم إذن الإمام انتهى كلامه رفع مقامه . وحاصل كلامهم أو كلام بعضهم قدس الله أسرارهم أنه لا يجب القتال سواء كان الصادون مسلمين أو كانوا كفارا وسواء ظن السلامة أو العطب أي الهلاك بل