Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 247

Contributors:

P.247
الأصحاب التي ليس لها معارض باعترافه ؟ ومن الأصحاب من يقول بالكراهة في الجميع أي في قطع الشجر وفي الصيد ، أليس عرفت من صاحب الجواهر أنه قال : لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل في القواعد ، هذا كله بالنسبة إلى قطع شجر المدينة ، والأقرب حرمته ، نعم عن التذكرة والمنتهى استثناء ما يحتاج إلى قطعه من الحشيش لخبر عامي ، وللزوم الحرج المنفى في الدين فإن في نواحي المدينة زروعا وأشجارا كثيرة يحتاج إليها الناس ومنعهم منها مستلزم للحرج المعلوم انتفائه في الدين ) قلت : لا بأس بهذا الاستثناء لولا اطلاق رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 5 .