Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 146

Contributors:

P.146
( المسألة العاشرة : قال في الشرائع : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد انتهى . ومستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم ( 1 ) . وهذه الرواية - وإن كانت مطلقة تشمل جواز التأخير إلى الغد كما ذكره في الشرائع - إلا أن في بعض الأخبار ما يدل على عدم جوازه إلى الغد بل حدد الجواز إلى الليل كصحيحة العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان - على ما في محكى التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر ، فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال : وربما رأيته
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3