عليه السلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية فقلت :
جعلت فداك عامة موليك يدخلون يوم التروية
ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال
الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال :
لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي
على احرامها أو تجديد احرامها للحج ؟ فقال : لا هي على
احرامها ( 1 ) الحديث .
قال في الوسائل فوت المتعة هذا محمول على
الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة انتهى .
ومنها ما يدل على التحديد بغروب ليلة التروية
كرواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتمتع يقدم يوم التروية صلاة العصر تفوته
المتعة ؟ فقال له : ما بين وبين غروب الشمس قال :
وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 )
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : إذا قدمت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 14 .
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 10 .