فقال : أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى
فقال : ثلاثة فقلت : ما تقول في مسافر قدم بعد
الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟
قال : نعم ( 1 ) .
والظاهر أن المراد أنه يضحي بثلاثة أيام فيكون
الأضحى حينئذ أربعة أيام
وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الأضحى بمنى فقال : أربعة أيام
وعن الأضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام ( 2 )
ولكن في بعض الأخبار أن الأضحى ثلاثة أيام
كرواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام وأما في
البلدان فيوم واحد ( 3 ) .
وحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى
يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7