تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بدله وإن كان عينه بالنذر وشبهه للأصل ولصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ ( 1 ) . بناءا على شمول الأضحية للهدي كما هو ليس بجيد لاطلاق الأضحية على الهدي في كثير من الأخبار . ومرسلة إبراهيم بن عبد الله عن رجل قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى أفضل من شاتك ( 2 ) . هذا كله في غير النذر المطلق والكفارات وأما فيهما فيجب بدله لتعلق النذر والكفارة بالكلي . ( مسألة : ) يجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وكذا يجوز شرب لبنه ما لم يضر به بولده قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك هو موضع وفاق وعن غيرها الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 .