بدله وإن كان عينه بالنذر وشبهه للأصل ولصحيحة
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها
قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر
فليس عليه شئ ( 1 ) .
بناءا على شمول الأضحية للهدي كما هو ليس بجيد
لاطلاق الأضحية على الهدي في كثير من الأخبار .
ومرسلة إبراهيم بن عبد الله عن رجل قال اشترى
لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي ائت أبا عبد الله
عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي :
ما ضحى بمنى أفضل من شاتك ( 2 ) .
هذا كله في غير النذر المطلق والكفارات وأما فيهما
فيجب بدله لتعلق النذر والكفارة بالكلي .
( مسألة : )
يجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وكذا يجوز شرب
لبنه ما لم يضر به بولده قال في الجواهر : بلا خلاف أجده
فيه بل في المدارك هو موضع وفاق وعن غيرها الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 .