تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
إذا عطب الهدي أو عجز عن الوصول إلى موضع النحر إلا أنه قال في الشرائع " ولو أصابه ( أي هدي السياق ) كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله " . ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 1 ) . وحسنة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 2 ) . ولكن أورد المحقق الكركي على هذا الحكم - على ما حكي عنه - في حاشيته على الشرائع بأن مقتضى جواز التصدق رجوعه إلى ملكه وهو مناف لما عليه الروايات السابقة من وجوب ذبحه بالاشعار والتقليد . وأجاب عن هذا المراد في المسالك بأن الواجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .