إذا عطب الهدي أو عجز عن الوصول إلى موضع النحر
إلا أنه قال في الشرائع " ولو أصابه ( أي هدي
السياق ) كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه
أو يقيم بدله " .
ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب
أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه
ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 1 ) .
وحسنة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب
إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه
في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي
هديا آخر ( 2 ) .
ولكن أورد المحقق الكركي على هذا الحكم - على ما حكي
عنه - في حاشيته على الشرائع بأن مقتضى جواز التصدق
رجوعه إلى ملكه وهو مناف لما عليه الروايات السابقة
من وجوب ذبحه بالاشعار والتقليد .
وأجاب عن هذا المراد في المسالك بأن الواجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .