Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 384

Contributors:

P.384
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أي يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه ( 1 ) . ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ( 2 ) ومنها مرسلة حريز عمن أخبره عنه عليه السلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ( 3 ) . وهذه الرواية قد جعلوها من الروايات المعارضة لتلك
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3 - 2 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3 - 2 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3 - 2 - 6