Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 341

Contributors:

P.341
للمشهور على ما في الذخيرة بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا انتهى . وكيف كان فمستند الحكم - على ما قيل - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن اللحم يخرج به عن الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي ( 2 ) . ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى في أيامها ( 3 ) ولكن صحيحة محمد بن مسلم لا تدل على النهي عن اخراج اللحم من منى بل غايتها النهي عن اخراج اللحم من الحرم وهو غير ما نحن فيه وصحيحة معاوية بن عمار وإن كانت مطلقة إلا أنه يمكن حملها على مدلول الرواية الأولى والرواية الثالثة لا تدل على أزيد من النهي عن تزود الحاج من أضحيته
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3