Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 327

Contributors:

P.327
وإن لم أجد من نص عليه قاله في الجواهر ، ولو أخذ الحصى من غيره أي غير منى جاز فما عن بعض من عدم جواز الأخذ من وادي محسر - في غير محله لما سيجئ من جواز الأخذ من جميع الحرم ما عدا المسجدين . ( الرابع : ) من واجبات الحج رمي الجمرة العقبة بمنى يوم الأضحى ويجب فيه أمور أربعة الأول الرمي بما يسمى حجرا فلا يجزي الرمي بالحجر المكسور الصغير جدا الذي لا يطلق عليه اسم الحصاة وكذا لا يجزي الرمي بالجواهر والمعادن كالعقيق والفيروزج والياقوت والنورة والزرنيخ ونحوها فإنها غير مجز خلافا للخلاف : واشترط بعض في الحصى أن يكون طاهرا لما روي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام من الأمر بغسله ( 1 ) ولكن منع الغض عن ضعف سنده يمكن حمله على الندب أو على إزالة قذارته . الثاني أنه يشترط أن تكون الحصاة من الحرم ، ويكفي التقاطه من جميع الحرم عدا المسجدين أعني المسجد
Footnote
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 381 على ما حكي عنه .