اضطراريها وكذا لم يدرك اختياري المشعر بل أدرك
اضطرارية والحاصل أنه فاته الاختياريان وأدرك
الاضطراريين فهل يصح حجه أو يبطل ؟ مقتضى الروايات
المتقدمة آنفا الدالة على فوات الحج بفوات اختياري
المشعر إلا إذا أدرك اختياري عرفة - هو البطلان
قال : محمد بن فضيل سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال : إذا أتى
جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك
الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي
عمرة مفردة ولا حج له وعليه الحج من قابل ( 1 ) .
وهذه الرواية وغيرها قد دلت على بطلان الحج إن لم
يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس .
ولكن تعارضها روايات أخرى دالة على كفاية
ادراك المشعر قبل الزوال من يوم النحر .
منها صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام
قال : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد
أدرك الحج ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 - 8 .