Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 297

Contributors:

P.297
أو غفلة فأما إذا علم بامكان درك اضطراري الوقوف بعرفات مع العلم بدرك اختياري المشعر أو يظن بدركها أو يشكل فإن علم بدركها معا يجب عليه الرجوع إلى عرفات والوقوف بها ودرك اضطراري الوقوف وكذا إذا ظن بدركهما معا فإنه يجب عليه أن يدركهما معا لما تقدم من دلالة صحيح معاوية بن عمار فإنه أناط ( ع ) وجوب الوقوف بعرفات بظن درك اختياري المشعر وأما إذا شك بدرك اختياري المشعر ففي المسالك " احتمل الوجوب الحاضر فيرجع إلى عرفة وتقديم المشعر وفي تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج ولعله أقوى انتهى ومراده قدس سره بالوجوب الحاضر وجوب الوقوف بعرفة فإن وجوبه فعلي في ليلة النحر قبل طلوع الفجر بخلاف وجوب الوقوف بالمشعر فإن وجوب الوقوف بالمشعر وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لم يحضر بعد فيحتمل وجوب المشعر ويحتمل تقديم الوقوف بالمشعر لأن في تركه والآتيان بالوقوف بعرفات تعرضا لفوات الاختياريين