قلت له : رجل عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو
ممن يستطيع الحج ؟ قال مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر ( 1 ) الخبر
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه
هل يجوز ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال :
بل هي حجة تامة ( 2 ) الخبر .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه قال في حديث :
قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو
ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج
على حمارا أجدع أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا
ويركب بعضا فليحج ( 3 ) وترك العمل بذيلها للاجماع
أو غيره لا يسقطها عن الحجية في ما دلت عليه سائر
الأخبار من وجوب الحج البذلي كما لا يخفى .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال :
فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 9 - 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 9 - 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 9 - 2 - 5 .