بن جعفر ومعهم ابن الحسن عليه السلام يقال له : عبد الرحمن فمات
بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه
ورأسه ودفنوه ( 1 ) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد
الله عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟
قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ( بالحلال خ ل ) غير أنه
لا يقربه ( لا يقرب خ ل ) طيبا ( 2 ) .
ومنها رواية ابن أبي حمزة عن بأي الحسن عليه السلام في المحرم
يموت قال : يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس
شيئا من الطيب ( 3 ) .
ومنها ما عن عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في محرم وقصت
به ناقته فمات : لا تقربوه كافورا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ( 4 ) .
ثم إنه كما إذا امتنع تغسيل الميت بماء الكافور لفقدانه يجب
تغسيله بماء القراح كذلك إذا امتنع تغسيله بماء الكافور شرعا
كما عنا لأن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فحينئذ يقوم
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 83 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 2 - 10 .
( 4 ) جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 2 - 10 .