لئن كان ما كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله
ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا
إذا فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال
إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله أليس
قد فرض الله الزكاة ؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي
درهم ؟ ( 1 ) .
ومنها رواية الأعمش المروية عن الخصال سمدا
عنه عليه السلام في شرايع الدين قال ، وحج البيت واجب
على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة
البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما
يرجع إليه بعد حجه ( 2 ) .
ومنها ما عن تفسير مجمع البيان عن أئمتنا عليهم السلام
في قوله تعالى : ولله إلى آخره أنه الزاد والراحلة ونفقة
من تلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع
أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية الدرب ( السرب )
من الموانع وامكان المسير ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 - 4 - 5 .