Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 235

Contributors:

P.235
الاستتار من الشمس إلا بهذا المقدار فحينئذ يمكن حمل مطلقات النهي عن الجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما الواردة في الأخبار - على ما إذا تحقق الاستتار من الشمس لا مطلقا بقرينة هذه الروايات . ولكن الانصاف أن في بعض هذه الروايات ما يدل على أن الممنوع هو التظليل أي جعل المظلة على رأسه مطلقا أي وإن لم تكن الشمس طالعة . كموثقة عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال : إن كان كما زعم فليظلل فأما أنت فاضح لمن أحرمت له ( 1 ) . ورواية محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام وسأله عن المحرم يستظل من المطر ينطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحل في طريقه فعليه دم ( 3 ) فإنه يظهر من
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .