تعالى الذي أحرمت له .
وصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال :
إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه من أسفل وقال : اضح
لمن أحرمت له ( 1 ) ، وكالروايات الدالة على النهي عن الاستتار
من الشمس .
كرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟
قال : لا إلا من علة ( 2 )
ورواية المعلى بن خنيس عنه عليه السلام قال : لا يستتر
المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر ببعض ( 3 )
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا بأس
أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس
أن يستتر بعض جسده ببعض ( 4 ) .
ودلالتها على المدعى أعني ممنوعية استتار المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9
( 3 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الأحكام الحديث 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الأحكام الحديث 2 - 1 .