تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
تعالى الذي أحرمت له . وصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال : إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه من أسفل وقال : اضح لمن أحرمت له ( 1 ) ، وكالروايات الدالة على النهي عن الاستتار من الشمس . كرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة ( 2 ) ورواية المعلى بن خنيس عنه عليه السلام قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر ببعض ( 3 ) وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض ( 4 ) . ودلالتها على المدعى أعني ممنوعية استتار المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 ( 3 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الأحكام الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الأحكام الحديث 2 - 1 .