Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 231

Contributors:

P.231
حال كونه سائرا كما إذا جلس في محمل أو قبة أو عمارية أو سيارة مظللة على المشهور بل حكى عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه نعم عن الإسكافي القول باستحباب عدم التظليل والمحكى عن عبارته هكذا يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروي أيضا أنه يفتدى به عن كل يوم بمد انتهى موضع الحاجة . وهذا كما ترى ليس صريحا في الخلاف لاحتمال أن يريد بالاستحباب الوجوب . بقرينة قوله : فإن لحقه عنت إلى قوله : روي عن أهل البيت ( ع ) جوازه فيظهر منه أن مراده من الاستحباب هو الوجوب وكيف كان فالأخبار الدالة على حرمة التظليل كثيرة . منها صحيحة ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال لا قلت : فاظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3