لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي
وجهه من الذباب ؟ قال نعم ولا يخمر وجهه ( 1 ) .
ومنها رواية منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد
الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح
وجهه ( 2 ) .
ومنها رواية عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره
كله قال : لا بأس ( 3 ) .
ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار
إلى طرار شعره ( 4 ) أي إلى أطراف شعره .
ومنها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : في
المحرم له أن يغطي رأسه إذا أراد أن ينام ( 5 ) .
إلا أنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن
عمار عن الصادق قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 8 .
( 5 ) الوسائل الباب 56 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .