تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال أترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك ( 1 ) . ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله ( 2 ) . أقول لم يعمل الأصحاب بذيل هذه الرواية لمنافاته للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ستر وجهها كما مر بعض تلك الأخبار وسيأتي في بعضها الآخر . ومنها صحيح حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 3 ) . ويستفاد من اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ستر جميع الرأس أو بعضه نعم ستثنى من ذلك عصام القربة اختيار وعصابة الصداع أما عصام القربة فمستند استثنائه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .