عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى
به وقال أترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك
ما لم يصب رأسك ( 1 ) .
ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل
المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال نعم
ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله ( 2 ) .
أقول لم يعمل الأصحاب بذيل هذه الرواية لمنافاته
للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ستر وجهها كما مر بعض تلك
الأخبار وسيأتي في بعضها الآخر .
ومنها صحيح حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم
غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ
عليه ( 3 ) .
ويستفاد من اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين
ستر جميع الرأس أو بعضه نعم ستثنى من ذلك عصام القربة
اختيار وعصابة الصداع أما عصام القربة فمستند استثنائه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .