Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 207

Contributors:

P.207
قدس سره أنها إذا لبسته بدون قصد الزينة وهذا لفرض بعيد التحقق بالنسبة إلى غير المعتاد من الحلي ويحتمل بعيدا أن يكون مراده عدم جواز لبس غير المعتاد من الحلي بطريق أولى والله العالم ( الثالث عشر من المحرمات : ) استعمال الدهن الذي فيه الطيب للمحرم بل قبل الاحرام إذا بقيت رائحته إلى زمان الاحرام ومستند الحرمة أولا هو الاجماع كما ادعاه غير واحد قال في الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال وقال في محكى المنتهى : أجمع علمائنا على أنه يحرم الادهان بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم وتجب له الفدية اجماعا انتهى . وثانيا الأخبار منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم