Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 186

Contributors:

P.186
على ذلك ولكن ربما يقال إن الطيلسان الممنوع لبسه لأجل الأزرار كما يظهر من الروايتين الأخيرتين إنما هو لأجل أن الأزرار مشتملة على الخياطة فإن الطيلسان - كما فسره بعض اللغويين - هو الثوب المصنوع بالحياكة من غير تفصيل ولا خياطة إلا من جهة الأزرار فالممنوعية للبسه إنما جاءت من الأزرار المشتملة على الخياطة مضافا إلى إلى بعض الأخبار الناهية عن لبس القميص والعباء والسراويل المشتملة على الخياطة ، فإن الظاهر أن وجه النهي فيها هو اشتمالها على الخياطة . أما رواية النهي عن لبس القميص فهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه تحت قدميك ( 1 ) . ورواية خالد بن محمد الأصم قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال : كيف صنعت ؟ قال : أحرمت هكذا
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .