عليه وآله فيمكن أنه كان عالما باحرامه صلى الله عليه وآله وأنه
أحرم بماذا ؟ ويدل على كونه ( ع ) عالما ما رواه معاوية بن
عمار في الصحيح المتقدم عن الصادق عليه السلام قال : وجاء
علي عليه السلام بأربعة وثلاثين ( أي بدنة ) أو ست وثلاثين
فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين
ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة ( 1 ) الحديث .
فيعلم من ذلك أنه عليه السلام كان عالما بأن ما أحرم
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حجا قرانا
( فروع : )
الأول لو أحرم بالحج والعمرة ونواهما معا فعن العلامة
أن احرامه باطل ، وقال في الشرائع : إنه إذا كان الاحرام
في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه
أحدهما ، وإن كان في غير أشهر الحج تعين العمرة ( المفردة )
ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه
انتهى . ووجه البطلان فساد المنوي الذي نواه لأنه لا يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4