الاحرام في ليل أو نهار في غير وقت الفريضة بقرينة هاتين
الصحيحتين وكيف كان فالأولى الاتيان بها رجاءا إذا
كان الاحرام في وقت الفريضة وأوقعه بعدها .
( المبحث 4 في واجبات الاحرام )
وواجباته ثلاثة كما في الشرائع : الأول النية وهي
أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة الأول أن ما يحرم له
ما هو ؟ حج أو عمرة ؟ الثاني قصد التقرب إلى الله تعالى
الثالث : تعيين نوعه ( من أنه تمتع أو قران أو افراد )
وصفته من وجوب وندب وما يحرم له من حجة الاسلام
أو غيرها .
الرابع أن ينوي الحج عن نفسه إن كان الحج له ، وللمنوب
عنه إن كان الحج نيابيا ، لكن عن العلامة في المنتهى والتذكرة
- مع أنه اعتبر الشرائط الأربعة في الاحرام - قال : ولو نوى
الاحرام مطلقا ولم يعين الحج والعمرة أو لم يعين نوع الحج
انعقد احرامه وله أن يعين الحج أو نوعه بعد الاحرام ، وعن
كشف اللثام " عدم اعتبار التعيين هو الأقوى استنادا
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 113
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٣