أو الولد ظاهر أيضا هذا ، ثم احتمل ( قده ) عدم تحقق الاستيلاد على
الكشف الحكمي أيضا فيفترق الحقيقي والحكمي في الحكم بالاستيلاد
وعدمه .
وهذا الذي احتمله أخيرا هو الموافق للتحقيق ، وذلك لأن ضابط
الكشف الحكمي هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة
عليها من حين العقد بسبب الإجازة إذا اجتمع فيها أمران ( أحدهما ) أن
تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الأثر ( وثانيهما ) امكان ترتيبه
حين الإجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الإجازة فبانتفاء الأمرين أو أحدهما
لا يحكم بترتبه بعد الإجازة ، هذا : ولكن الأمر الأول منتف في
الاستيلاد ، وكذا في حكم الزنا بذات البعل ، أما الاستيلاد فلأنه يترتب
على الوطئ في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية ، وأما الزنا بذات البعل
فكذلك حيث إنه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطئ مع كونها
ذات البعل ، فالمتزوجة فضولا لا يكون الزنا بها قبل الإجازة زنا بذات
البعل لعدم مصادفة وطيها مع كونها ذات البعل ، فالموضوع لأم الولد في
المقام هو الملكية ومصادفة الوطئ مع الملكية ، وليست الملكية نفسها
تمام الموضوع لها وعند تحقق الإجازة لا يترتب إلا الآثار التي تكون الملكية
تمام الموضوع لها ، والموضوع للزنا بذات البعل هو وطئ الأجنبية مع
مصادفة لكونها ذات البعل وبإجازة النكاح لا تصير هي قبل الإجازة ذات
البعل لكي يحكم على الزنا بها بكونها بذات البعل ، وإن كان يترتب ما
أمكن ترتيبه من آثار الزوجية من حين العقد ، والحاصل هو دعوى نفي
الفرق بين الاستيلاد وبين الوطي ، فكما أنه يفرق بين الكشف الحقيقي
في الثاني فيقال بجواز الوطئ واقعا على الحقيقي وحرمته على الحكمي ،
المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 91
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٩١