قوه ( قده ) يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ( الخ )
أراد ابداء الفرق توقف إجازة المالك على ملكه في سائر المقامات وبين
توقف إجازة البايع الفضولي على ملك المالك الأصلي في المقام ، وحاصله
أن مرجع إجازة المالك إلى رفع اليد عن حقه ، واسقاطه للحق وهو لا
يتوقف على الملك الحقيقي ، بل يكفي الملك الظاهري ، وهذا بخلاف
إجازة البايع الفضولي حيث إنها متوقفة على انتقال المبيع عن المالك
الأصلي إليه المتوقف على العقد ، وهو يتوقف على الملك الحقيقي الواقعي
ولا يكفي فيه الملك الصوري هذا :
ولا يخفى أن ما أفاده لا يرجع إلى محصل ، كما أورد عليه
المصنف بما محصله أنه إن كان الملك الصوري كافيا في صحة إجازة المالك
الأصلي ، فليكن كافيا في صحة العقد الجديد والتعليل في مقام ابداء الفرق
بأن مرجع الإجازة رفع اليد عن الحق ، وهو لا يتوقف على الملك الواقعي
فاسد إذ مع عدم الحق واقعا بزوال الملكية قبل الإجازة كيف يكون له حق
حتى يسقط بالإجازة .
قال الأستاذ دامت بركاته ويمكن الفرق بين المقام وبين الإجازة
في ساير المقامات بوجه آخر ، وحاصله أن اجتماع ملكية المالك الأصيل
مع المشتري من الفضولي وإن كان يلزم في جميع المقامات على القول
بالكشف إلا أن ملكية المالك الأصيل مع المشتري ، فيما عدا مورد
من باع ثم ملك تكون طولية ، حيث إن ملكية المشتري مترتبة على
إجازة المالك المتوقفة على ملكه فيكون ملكان طوليان في زمان واحد
( أحدهما ) ملك الأصيل وهو الذي يتوقف عليه الإجازة والآخر ملك
المشتري وهو الذي يتوقف على الإجازة والمحال اجتماع الملكين العرضين
المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٧٠