Skip to main content

المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — Page 245

Contributors:

P.245
كونه ملزما للمعاطاة أم لا وأخرى في حكم رجوع العين المنتقلة إلى من انتقل عنه بواسطة فسخ ذاك العقد أو إقالته أما المقام الأول فلا اشكال في لزوم المعاطاة بوقوع ذاك العقد بناء على القول بالملك لما عرفت من أن جواز الرد في المعاطاة كان منحصرا بصورة امكان بالإباحة وذلك لأن وقوع العقد الناقل يكشف عن سبق ملك من صدر عنه العقد وصيرورته مالكا لكي يقع الانتقال عنه على الطريق الاعوجاجي ويكون امكان الخروج عن ملكه بالفسخ متوقفا على امكان التراد المفروض امتناعه حين تحقق العقد وأما المقام الثاني فعلى القول بالملك فلا يجوز الرد بعد رجوع العين المنتقلة إلى المنتقل عنه بواسطة الفسخ أو الإقالة سواء قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل أو أنه كان لم يكن أو فصلنا فيه بين ما إذا كان العود بالفسخ أو بالإقالة وقلنا فيه بأنه كان لم يزل وبين ما إذا كان بعقد جديد وقلنا فيه بأنه كان لم يكن وتوضيح هذه الجملة يحتاج إلى بسط فنقول إذا اشترى شيئا ببيع خياري ثم باعه من آخر ثم انتقل عن المشتري الثاني إليه بفسخ أو إقالة أو عقد جديد ثم فسخ البايع الأول فهل يرجع إلى العين الموجودة عند المشتري لأنها موجودة عنده بالفعل ويكون انتقاله عند إلى المشتري الثاني كان لم يكن فكان الملك كان لم يزل أو يرجع إلى المثل أو القيمة لصيرورة العين بسبب الخروج عن ملك المشتري الثاني كالمعدوم التالف ودخوله في ملكه بالفسخ أو بالإقالة أو بالعقد الجديد موجب لتملك جديد فيكون كان لم يكن أو يفصل بين ما إذا كان الانتقال إليه بالفسخ أو الإقالة فيقال برجوع البايع الأول ( ح ) إلى العين لأن الزائل العائد كان لم يزل وذلك لانفساخ موجب الانتقال بالفسخ أو الإقالة فالمشتري الأول ( ح )