پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰
منه عشرة أو أقرضه عشرة ، وسلمها إليه ، فيصير قصاصا بثمن الصرف وإن لم يتقاصا . والثالثة - وهو أن تجب العشرة ، على بائع الدينار ، بعقد متأخر عن عقد الصرف : فلا يصير قصاصا بثمن الصرف وإن تقاصا . وهذه المسائل ذكرناها في البيوع .
تحفة الفقهاء — صفحه 30 | علاء الدين السمرقندي