منه عشرة أو أقرضه عشرة ، وسلمها إليه ، فيصير قصاصا بثمن الصرف
وإن لم يتقاصا .
والثالثة - وهو أن تجب العشرة ، على بائع الدينار ، بعقد متأخر عن
عقد الصرف : فلا يصير قصاصا بثمن الصرف وإن تقاصا .
وهذه المسائل ذكرناها في البيوع .
تحفة الفقهاء — صفحه 30
پدیدآورندگان: علاء الدين السمرقندي
ص۳۰