پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
من الفعل في ملك فلان ، فيعتبر يوم الفعل . ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا هو ساكنها ، بالملك أو بالإجارة أو بالإعارة ، فهو سواء ، ويحنث ، لان الدار تضاف إلى المستأجر والمستعير في العرف . ولو حلف من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة من عبيده فإن كانوا معا عتقوا ، وإن سبقهم واحد منه ثم الباقون يعتق السابق . وإن حصل له العلم بقدوم فلان ، بخبر غيرهم ، أو بالمشاهدة منه ثم أخبره من العبيد الذين حلف بعتقهم ، فإنه لا يعتق واحد منهم ، لان البشارة خبر سار ليس عند المخبر به خبره ، وهذا لا يحصل إذا كان له علم قبل خبره . وإذا لم يكن عالما ، حصل العلم بخبر الجماعة معا ، فيحنث .