پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
لا يكون له نية ، أو نوى بالثانية التغليظ والتشديد ، أو نوى بالثانية الأولى : فإن لم يكن له نية ، فهما يمينان ، حتى لو دخل الدار مرة يلزمه كفارتان في اليمين بالله تعالى ، وفي اليمين بالطلاق يقع طلقتان ، ويكون الدخول شرطا في اليمينين . وإن نوى به التغليظ ، فكذلك ، لان التغليظ في أن يكون يمينين ، حتى يلزمه كفارتان ، ويقع طلاقان . وإن نوى بالثانية الأولى ، كانت يمينا واحدة ، لأنه نوى التكرار ، وهو مستعمل في العرف للتأكيد إلا أن في مسألة الطلاق لا يصدق في القضاء .