پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
أو رجل وامرأتين . أما لا يثبت بشهادة الرجل الواحد ، ولا بشهادة النساء وحدهن ، لان هذا مما يطلع عليه الرجال ، فإن النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملة .