پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴
وعند الشافعي : ينعقد ، وتقبل . وكذا ينعقد النكاح بشهادة الاثنين منهما عندنا ، خلافا للشافعي . وأما الأعمى : فينعقد النكاح بحضرتهم ، لأنهم من أهل الشهادة . وهل تقبل شهادتهم ؟ عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا تقبل . وقال أبو يوسف : إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل شهادته ، وإلا فلا .
تحفة الفقهاء — صفحه 134 | علاء الدين السمرقندي