پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 117

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷
كتاب النكاح يحتاج إلى : بيان صفة النكاح المشروعة ، وإلى بيان تفسير النكاح لغة ، وإلى تفسيره في عرف الشرع . أما الأول فقد اختلف العلماء فيه : قال داود بن علي الأصفهاني ومن تابعه من أصحاب الظواهر : إن النكاح فرض عين حتى إن من تركه مع القدرة على الوطئ والانفاق فإنه يأثم . وقال الشافعي : إنه مباح . واختلف أصحابنا ، فقال بعضهم : إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين . وقال بعضهم : إنه مندوب ومستحب . وقال بعضهم : إنه واجب لكن بعضهم قالوا : يجب على سبيل
پاورقی
( 1 ) الأصفهاني وهو داود بن خلف امام أهل الظاهر أبو سليمان ، وقد قيل إن أصله من أصبهان ، ومولده بالكوفة ، ونشأته ببغداد . وقد ولد سنة 202 ه‍ وتوفى ببغداد سنة 270 ه‍ . وقد اخذ العلم عن إسحاق بن راهويه ، وأبى ثور ، وروى عنه ابنه أبو بكر محمد ابن داود وآخرون .