پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذا العبد : ليس له أن يصوم تطوعا إلا بإذن المولى ، لان في ذلك تفويت حقهما عن الانتفاع المستحق ، فيمنعان عن ذلك . ولا بأس بأن يصبح الرجل جنبا ، وإن ذلك لا يفسد صومه . وقال بعض الناس بأنه يفسد صومه ، لما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له : محمد ورب الكعبة قاله . وحجة عامة العلماء ما روى محمد في الكتاب عن عائشة أن النبي ( ص ) كان يصبح جنبا ، من غير احتلام ، ويصوم يومه ذلك وذلك في رمضان وحديث أبي هريرة روته عائشة فلا يعارض بما روينا .