پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 318

پدیدآورندگان:

ص۳۱۸
غالبا ، لان السراق وقطاع الطريق لا يقطعون الطريق لأجل الخضر ، ولا يأخذون إلا بقدر ما يؤكل في الحال ، فلا يجب فيها المؤونة مقصودا . وذكر في الجامع الصغير أن الذمي إذا مر على العاشر بالخمور والخنازير : يعشر الخمور دون الخنازير . وقال أبو يوسف : يعشرهما جميعا ، لأنهما أموال عندهم . وعند أبي حنيفة ومحمد : لا تعشر الخنازير . وقول أبي يوسف أظهر .