غالبا ، لان السراق وقطاع الطريق لا يقطعون الطريق لأجل الخضر ، ولا
يأخذون إلا بقدر ما يؤكل في الحال ، فلا يجب فيها المؤونة مقصودا .
وذكر في الجامع الصغير أن الذمي إذا مر على العاشر بالخمور
والخنازير : يعشر الخمور دون الخنازير .
وقال أبو يوسف : يعشرهما جميعا ، لأنهما أموال عندهم .
وعند أبي حنيفة ومحمد : لا تعشر الخنازير .
وقول أبي يوسف أظهر .
تحفة الفقهاء — صفحة 318
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣١٨